المادة 12 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الترقية المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
-الامين العام للشؤون الادارية والمالية.
-الامين العام للشؤون التعليمية والفنية.
-اثنين من مديري الادارة في الوزارة يختارهما الوزير.
-اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير لمدة سنتين 0 والى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤلاء الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-دراسة طلبات المعلمين المتقدمين للترقية للرتب الواردة اليها من لجان الترقية الفرعية في مديريات التربية والتعليم في الميدان للتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة للترقية.
2-تكليف خبراء او مختصين لتقييم وفحص الكتب والبحوث والاعمال الابداعية والاختراعات التي يعدها المعلمون.
3-اصدار قرارات الترقية للرتب ، وتعتبر هذه القرارات نهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026