المادة 11 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

أ- على المعلم الراغب في الترقية الى أي رتبة التقدم بطلب الى لجنة الترقية الفرعية معززا بالوثائق الثبوتية اللازمة. ب- يعبأ الانموذج الخاص بطلب الترقية على نسختين وترفق به الوثائق المطلوبة ويتم ارساله الى لجنة الترقية المركزية على ان تعاد نسخة منه بعد المصادقة عليه الى المديرية لحفظها في ملف الموظف الشخصي وتحفظ النسخة الثانية في الملف الشخصي للموظف في مركز الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة