المادة 6 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
يتم حفر القبر عن طريق متعهد تتفق معه البلدية حسب مواصفات خاصة تحددها ، على انه يجوز لذوي المتوفي حفر القبر وفقا للمواصفات المحددة من البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026