المادة 5 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997

يقدم احد ذوي المتوفي فور وقوع حادث الوفاة طلبا معفى من الطوابع للمكتب وفق الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به بدل تصريح الدفن ويعطى به وصلا حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة