المادة 5 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
يقدم احد ذوي المتوفي فور وقوع حادث الوفاة طلبا معفى من الطوابع للمكتب وفق الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به بدل تصريح الدفن ويعطى به وصلا حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026