المادة 11 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
جميع مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام تحول بعد الحكم القطعي بها الى صندوق البلدية وتعتبر ايرادا في حسابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة