المادة 10 من نظام دفن الموتى في بلدية السلط رقم 64 لسنة 1997
تختص محكمة بلدية السلط في النظر بالمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام ويكون حكمها قطعيا ويحرك الدعوى بحق المخالفين رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة