المادة 12 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005

تقوم الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطاقة النووية الاردنية ، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة