المادة 12 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005
تقوم الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطاقة النووية الاردنية ، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026