المادة 11 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005
يشترط في الاماكن العامة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه وذلك لضمان تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة وبما يتفق مع كود البناء الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026