المادة 7 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014

أ- تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته او توفير الحماية له. ب- تحتفظ الهيئة بالسجلات في خزنة حديدية خاصة لهذا الغرض يتم تثبيتها في مكان آمن داخل وحدة الحماية، ولا يجوز الاطلاع على هذه السجلات إلا بقرار من الرئيس او القاضي المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك