المادة 6 من نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة به رقم 62 لسنة 2014
أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب توفير الحماية وخطة الحماية المقترحة بناء على تنسيب الرئيس المستند الى دراسة وحدة الحماية وتوصيتها.
ب- يتم البت في طلبات توفير الحماية بصفة الاستعجال .
ج- يتم البدء بإجراءات توفير الحماية والخطة المقترحة فور صدور قرار المجلس بالموافقة عليهما أو من التاريخ الذي يقرره المجلس.
د- يبلغ مقدم طلب الحماية بإجراء الحماية والخطة الموافق عليهما من المجلس بموجب محضر يوقع عليه ويتعهد بالالتزام بما ورد فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026