المادة 33 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك التصميم او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على النموذج رقم (7) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى المسجل ان يقرر اجراء ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة