المادة 6 من نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005
تضع الوزارة وبالتنسيق مع اي جهة اخرى ذات علاقة التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ-استعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزراة الزراعة.
ب-حماية التربة من الآثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026