المادة 5 من نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005
تعتمد خرائط المشروع الوطني لخارطة التربة واستعمالات الاراضي المتوافرة لدى أي جهة رسمية ذات علاقة لتحديد درجة الملاءمة للزراعة والرعي والانشطة البشرية الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026