المادة 5 من نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005

تعتمد خرائط المشروع الوطني لخارطة التربة واستعمالات الاراضي المتوافرة لدى أي جهة رسمية ذات علاقة لتحديد درجة الملاءمة للزراعة والرعي والانشطة البشرية الاخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة