المادة 5 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005

تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة ومراجعتها. ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطط الطوارئ وادارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج-اعتماد برامج التدريب اللازمة لخطط الطوارئ. د-اقرار خطة مكافحة التلوث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك