المادة 4 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005

أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة ) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزارة الصناعة والتجارة. 3-وزارة الداخلية. 4-وزارة التربية والتعليم. 5-وزارة المياه والري. 6- وزارة الزراعة. 7-وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 8-وزارة الاشغال العامة والاسكان. 9-وزارة الشؤون البلدية. 10-وزارة الصحة. 11-وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 12-القوات المسلحة الاردنية. 13-مديرية الامن العام. 14-دائرة المخابرات العامة. 15-مديرية الدفاع المدني. 16- امانة عمان الكبرى. 17-الجمعية العلمية الملكية. 18-اربعة اشخاص يختارهم الوزير. ب-تتم تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (17-1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس الدائرة او مديرها او من المرجع المختص فيها ، حسب مقتضى الحال ، على ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل. ج- تكون مدة عضوية الاشخاص الذين يتم اختيارهم وفقا لاحكام البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم. د- يختار الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة