المادة 4 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة ) برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:-
1-وزارة البيئة.
2-وزارة الصناعة والتجارة.
3-وزارة الداخلية.
4-وزارة التربية والتعليم.
5-وزارة المياه والري.
6- وزارة الزراعة.
7-وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
8-وزارة الاشغال العامة والاسكان.
9-وزارة الشؤون البلدية.
10-وزارة الصحة.
11-وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
12-القوات المسلحة الاردنية.
13-مديرية الامن العام.
14-دائرة المخابرات العامة.
15-مديرية الدفاع المدني.
16- امانة عمان الكبرى.
17-الجمعية العلمية الملكية.
18-اربعة اشخاص يختارهم الوزير.
ب-تتم تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (17-1) من الفقرة
(أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او
رئيس الدائرة او مديرها او من المرجع المختص فيها ، حسب مقتضى الحال ، على ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الاصيل.
ج- تكون مدة عضوية الاشخاص الذين يتم اختيارهم وفقا لاحكام البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم.
د- يختار الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026