المادة 2 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الحالة الطارئة:الحالة التي ينجم عنها اخلال مفاجئ بأي من عناصر البيئة يهدد سلامتها.
اللجنة الوطنية:اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة والمشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المنشأة:موقع المشروع وانشطته التي تخضع للرقابة البيئية بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وغيرها.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026