المادة 1 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة