المادة 4 من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023

أ- تخضع إدارة الحساب لأحكام النظام المالي والأصول المحاسبية المتبعة في الدائرة. ب- يتم الصرف من الحساب في أي من الحالات التالية:- 1- لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي يتم انفاقها لتحصيل أموال الشركة أو المطالبة بحقوقها. 2- تقديم اقرار من المصفي بعدم وجود أموال نقدية كافية لدى الشركة وتعذر بيع موجوداتها. ج- لا يجوز صرف أكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل حالة من حالات التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة