المادة 4 من نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023
أ- تخضع إدارة الحساب لأحكام النظام المالي والأصول المحاسبية المتبعة في الدائرة.
ب- يتم الصرف من الحساب في أي من الحالات التالية:-
1- لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي يتم انفاقها لتحصيل أموال الشركة أو المطالبة بحقوقها.
2- تقديم اقرار من المصفي بعدم وجود أموال نقدية كافية لدى الشركة وتعذر بيع موجوداتها.
ج- لا يجوز صرف أكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل حالة من حالات التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026