الأنظمة
نظام حساب التصفية الإجبارية رقم 21 لسنة 2023
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الإجبارية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات. الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. المراقب:مراقب…
- المادة 3- أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركة في حال عدم توافر أموال نقدية لديها. ب- يلتزم المصفي بإعادة المبالغ المصروفة من الحساب اذا توافرت مبالغ نقدية للشركة في أي وقت اثناء …
- المادة 4أ- تخضع إدارة الحساب لأحكام النظام المالي والأصول المحاسبية المتبعة في الدائرة. ب- يتم الصرف من الحساب في أي من الحالات التالية:- 1- لتغطية الرسوم والنفقات القضائية التي …
- المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.