المادة 6 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
تسري القواعد المشار اليها في المادة السابقة ولو كانت الهيئة التي تقوم بجمع التبرعات لانفاقها في الوجوه الخيرية ذات صبغة سياسية على ان يؤخذ رأي الوزارات ذات الشأن في هذه الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026