المادة 5 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

يشترط للترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة ما يلي:- 1- ان تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة او لجنة مؤقتة تعتمد الوزارة لائحة نظامها الاساسي 2- ان تقدم ما يثبت ان التبرعات التي تجمعها ستنفق في وجوه خيرية بالخارج 3- ان تحصل على ترخيص من وزارة المالية باخراج التبرعات التي تجمع نقدية كانت او عينية الى الخارج

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة