المادة 30 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

على لجنة الإدارة المؤقتة القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نفاذ أحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك