المادة 30 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
على لجنة الإدارة المؤقتة القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نفاذ أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026