المادة 29 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :-
أ – رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي ورسوم الترشح.
ب- ريع استثمار اموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها كما يحددها المجلس .
د- بدل الاشتراك في أي خدمة تقدمها الجمعية للأعضاء بما فيها اشتراكات الصناديق الخدمية أو الاجتماعية او التكافلية التي تنشئها الجمعية ويتم تنظيم احكامها ومقدار هذه البدلات بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ه- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026