المادة 3 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها و لها حق التقاضي.
ب- يكون مقر الجمعية الرئيسي في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة.
ج- لا يسمح لأي من مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ممارسة عملها على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب إلى الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026