المادة 2 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الجمعية : جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية. المجلس : مجلس ادارة الجمعية. الرئيس : رئيس الجمعية. العضو: مكتب السياحة والسفر المصنف وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة. المهنة : مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر. ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف (المكتب) الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة