المادة 2 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة.
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الجمعية : جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية.
المجلس : مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس : رئيس الجمعية.
العضو: مكتب السياحة والسفر المصنف وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة.
المهنة : مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر.
ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف (المكتب) الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026