المادة 20 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس. ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس. ج- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- أي صلاحيات أخرى يكلفه المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة