المادة 19 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهيئة العامة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. ب- إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتسوية الحقوق المالية للجمعية وشطب الذمم المالية المتعذر تحصيلها والتعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم. ج- تشكيل اللجان الضرورية وتحديد مهامها لمساعدته في اعماله. د- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء من جهة وبينهم وبين الغير باستثناء الخلافات مع متلقي الخدمة من الأفراد والسياح واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وله تفويض أي عضو من الهيئة العامة لهذه الغاية. ه - الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها. و- الموافقة على الانتساب إلى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة