المادة 11 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء منتخبين على النحو التالي:-صفحة 4 من 12
1- عضو من مكاتب الفئة (أ)، تنتخبه هذه الفئة.
2- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.
3- عضو واحد من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة تنتخبه المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).
4- عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط، تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).
5- عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة فقط تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).
ب-1- تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا النظام.
2- لا يجوز تولي مركز الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة.
ج- إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الأسباب أو لم تشكل لجنة مؤقتة للجمعية يستمر المجلس القائم بممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026