المادة 10 من نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 115 لسنة 2016
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :-
أ- المصادقة على التقريرين السنويين المالي والإداري للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.
ب- تصديق الحسابات الختامية المالية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.
ج- اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د- انتخاب اعضاء المجلس.
ه- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطياً الى المجلس ممّا لا يقل عن عشرة أعضاء قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأربعة عشر يوماً على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026