المادة 17 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
يلغى ( نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) رقم (26) لسنة 1971 وتعتبر الجمعية الخلف القانوني والواقعي للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية وتؤول اليها جميع حقوقها و تتحمل الالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026