المادة 16 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004

اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق العائدة لها الى القوات المسلحة الاردنية وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك