المادة 32 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

يتم انتخاب رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة بعد سريان أحكام هذا النظام بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم للوزارة والجمعية وفقا لأحكام هذا النظام وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك