المادة 31 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- يجوز للجمعية قبول أعضاء مؤازرين، أفرادا أو هيئات أو مؤسسات، إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي. ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس . ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:- 1- حضور اجتماعات الهيئة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق بالتصويت على قراراتها. 2-الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة. 3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام. 4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة