المادة 31 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ- يجوز للجمعية قبول أعضاء مؤازرين، أفرادا أو هيئات أو مؤسسات، إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي.
ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس .
ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:-
1- حضور اجتماعات الهيئة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق بالتصويت على قراراتها.
2-الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المختلفة.
3- تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام.
4- الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026