المادة 12 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى المجلس من اعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الاعضاء المسددين الرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية، على ان يتضمن قرار المجلس او الطلب الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع. ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات ذاتها المطبقة على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة مراعاة ما يلي:- 1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب القانوني في الموعد المحدد له. 2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة