المادة 11 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- يكون اجتماع الهيئة العادي قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة وللجمعية قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع، وإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدء الاجتماع يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تقل عن سبعة ايام وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر. ب- تتخذ الهيئة قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده بأغلبية أصوات الحاضرين. ج- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسه اكبر أعضاء المجلس سنا أو حسب قرار المجلس. د- تودع نسخة من محضر اجتماع الهيئة لدى الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة