المادة 5 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
ب- على اللجنة توثيق جميع اعمالها ورفع قراراتها وتوصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026