المادة 5 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع. ب- على اللجنة توثيق جميع اعمالها ورفع قراراتها وتوصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة