المادة 4 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لإدارة المنطقة تسمى (لجنة منطقة وادي رم) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير منطقة وادي رم نائبا للرئيس. 2- مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار. 3- ثلاثة أشخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوض على أن يكون من بينهم من يمثل المجتمع المحلي. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع السياسة اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتطويرها بما يتفق مع خطة الإدارة البيئية المقررة وتقديمها للرئيس لعرضها على المجلس لاصدار قراره بشأنها. 2- إعداد الخطة السنوية لإدارة المنطقة بموافقة المجلس ومتابعة تنفيذها. 3- تحديد المخصصات اللازمة للمنطقة لاقرارها من المجلس وادارجها ضمن موازنة السلطة السنوية. 4- إعداد التعليمات الإدارية و المالية و الفنية وتقديمها إلى الرئيس لعرضها على المجلس لإصدار قراره بشأنها. 3- الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في إعداد الدراسات اللازمة لتنمية المنطقة وتطويرها. 6- أي أعمال أو مهام أخرى يقتضيها حسن سير العمل في المنطقة يكلفها بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة