المادة 4 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001
أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لإدارة المنطقة تسمى (لجنة منطقة وادي رم) برئاسة المفوض وعضوية كل من:-
1- مدير منطقة وادي رم نائبا للرئيس.
2- مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار.
3- ثلاثة أشخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوض على أن يكون من بينهم من يمثل المجتمع المحلي.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- وضع السياسة اللازمة لإدارة المنطقة وتنميتها وتطويرها بما يتفق مع خطة الإدارة البيئية المقررة وتقديمها للرئيس لعرضها على المجلس لاصدار قراره بشأنها.
2- إعداد الخطة السنوية لإدارة المنطقة بموافقة المجلس ومتابعة تنفيذها.
3- تحديد المخصصات اللازمة للمنطقة لاقرارها من المجلس وادارجها ضمن موازنة السلطة السنوية.
4- إعداد التعليمات الإدارية و المالية و الفنية وتقديمها إلى الرئيس لعرضها على المجلس لإصدار قراره بشأنها.
3- الاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في إعداد الدراسات اللازمة لتنمية المنطقة وتطويرها.
6- أي أعمال أو مهام أخرى يقتضيها حسن سير العمل في المنطقة يكلفها بها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026