المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985
تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:-
أ- توفير وتطوير الطاقة الاولية والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية وتنظيم شؤونها .
ب- البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية والطبيعية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026