المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985

تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:- أ- توفير وتطوير الطاقة الاولية والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية وتنظيم شؤونها . ب- البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية والطبيعية في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة