المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الوكيل: وكيل الوزارة.
المدير: مدير اي مديرية في الوزارة .
الطاقة الاولية: الطاقة الناجمة عن الوقود الاحفوري ( النفط الخام ، الغاز، الفحم والصخر الزيتي ) والطاقة النووية.
الطاقة المتجددة: الطاقة الناجمة عن النظام الشمسي بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية وطاقة النفايات وطاقة الاخشاب.
الكهرباء: الطاقة الناتجة عن تحويل الطاقة الاولية والطاقة المتجددة الى طاقة كهربائية.
سلطة الكهرباء: سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 او اي تشريع آخر يحل محله.
شركة الكهرباء: اي شركة كهرباء ذات امتياز في المملكة.
المعادن: جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية او مشتقاتها المتعلقة بالبناء او رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام.
المنتجات النفطية: المنتجات المستخرجة من تكرير الوقود الاحفوري.
سلطة المصادر: سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة بمقتضى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 او اي تشريع آخر يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026