المادة 19 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
على المرخص لهم ومقدمي الخدمة المصرح لهم بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سريان أحكامه أو من تاريخ انتهاء الرخصة أيهما أطول وبخلاف ذلك يعتبر الترخيص والتصريح الممنوح لأي منهما ملغى حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026