المادة 18 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بناء على طلب المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا النظام، أو يروّ ج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026