المادة 14 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
تتولى الهيئة الرقابة على أداء المرخص له ومقدم الخدمة والتأكد من التزامهما بالشروط والأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة إجراء الكشف عليهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابهما أي مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026