المادة 13 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

يكون المرخص له مسؤولا بشكل كامل عن التطبيق الذكي المستخدم لتقديم الخدمة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تصميمه وتطويره وتشغيله وصيانته، وضمان استمرارية عمله وسلامته الفنية، ويتحمل المرخص له وحده نتائج وأثر أي خلل أو عطل أو خطأ في التطبيق، أو في خصائصه أو وظائفه، أو في آلية ربطه بمقدمي الخدمة والركاب، سواء نتج ذلك عن إهمال أو تقصير أو خطأ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك