المادة 4 من نظام تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013
يلتزم المسؤول عن اماكن البيع بما يلي :-
أ?-الاعلان عن اسعار منتجات التبغ المعروضة للبيع بجانب كل منتج او من خلال قائمة اسعار تحوي اسماءها واسعارها توضع على وحدة العرض0 ب?-عدم وضع اي كتابات او صور على وحدة العرض 0
ج- عدم وضع اي شعار او علامة تجارية على وحدة العرض 0
د- عدم عرض اي عبوات اصطناعية على شكل منتجات التبغ على وحدة العرض 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026