الأنظمة

نظام تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم عرض منتجات التبغ لسنة 2013) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- وحدة العرض : اللوحة المخصصة لغايات عرض منتجات التبغ عليها 0 اماك…
  3. المادة 3يحظر عرض منتجات التبغ في اماكن البيع الا على وحدات العرض 0
  4. المادة 4يلتزم المسؤول عن اماكن البيع بما يلي :- أ?-الاعلان عن اسعار منتجات التبغ المعروضة للبيع بجانب كل منتج او من خلال قائمة اسعار تحوي اسماءها واسعارها توضع على وحدة العرض0 ب?…
  5. المادة 5يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة او اي قانون آخر يحل محله 0
  6. المادة 6يصدر وزير الصحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد عدد وحدات العرض المسموح بها في اماكن البيع والشروط الواجب توافرها فيها 0