المادة 9 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

يجب أن تقتصر غايات الشركة أو المؤسسة في سجلها التجاري وأعمالها الفعلية على استيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها وعلى القيام بأعمال التفجير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة