المادة 8 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
أ- 1- تلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته و بالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية على أن لا يقل عن (200000) مائتي ألف دينار أردني لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة و هذا النظام.
2- تلتزم الشركة أو المؤسسة بتجديد الكفالة البنكية سنويا.
ب- 1- تعتبر الموافقة على مباشرة العمل الصادرة عن الوزير بعد قرار الإحالة شخصية ولايجوز تأجيرها أو تضمينها بأي صورة من الصور.
2- لا تنتقل الرخصة للغير إلاّ بموافقة مسبقة من الوزير وبتوافر الأحكام الواردة في هذا النظام.
ج- على الشركة أو المؤسسة مباشرة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال انشاء المستودعات وإلاّ اعتبرت الموافقة ملغاة حكما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026