المادة 5 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الكشف ) برئاسة أحد الحكام الإداريين يسميه وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الأشغال العامة والإسكان. 2- وزارة الصناعة و التجارة والتموين. 3- وزارة المالية. 4- وزارة البيئة. 5- دائرة المخابرات العامة. 6- المديرية. 7- المديرية العامة للدفاع المدني. 8- سلاح الهندسة الملكي. 9- مديرية الأمن العسكري. ب- يسمي الوزير المختص أو المدير المختص حسب مقتضى الحال ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة للاستئناس برأيه. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- الكشف على مواقع انشاء المستودعات ورفع التوصية اللازمة بشأنها الى لجنة العطاءات . 2- الإشراف على تنفيذ العطاءات. 3- إعداد التقارير اللازمة ورفعها الى لجنة العطاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة