المادة 5 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الكشف ) برئاسة أحد الحكام الإداريين يسميه وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن كل من:-
1- وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- وزارة الصناعة و التجارة والتموين.
3- وزارة المالية.
4- وزارة البيئة.
5- دائرة المخابرات العامة.
6- المديرية.
7- المديرية العامة للدفاع المدني.
8- سلاح الهندسة الملكي.
9- مديرية الأمن العسكري.
ب- يسمي الوزير المختص أو المدير المختص حسب مقتضى الحال ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة للاستئناس برأيه.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- الكشف على مواقع انشاء المستودعات ورفع التوصية اللازمة بشأنها الى لجنة العطاءات .
2- الإشراف على تنفيذ العطاءات.
3- إعداد التقارير اللازمة ورفعها الى لجنة العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026