المادة 4 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

أ- يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية وعن الطرق الرئيسية وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات. ب- يشترط في بناء المستودع ما يلي:- 1- الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني. 2- توافر متطلبات الوقاية و الحماية الذاتية. 3- توافر الشروط التي تحددها لجنة العطاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة