المادة 17 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير المواد لبيعها للمستهلكين عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك